أنت تتصفح النسخة النصية — بدون صور أو سكربتات
Mamlakanaالرياض · تغيير

الزكاة والجمارك توضح ضوابط الفواتير الضريبية وتدعو للإبلاغ عن المخالفات

المصدر: عاجل · صحيفة الحدث الأولى

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (53). وأوضحت الهيئة، عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة» على منصة «إكس»، أنه يمكن الاطلاع على شروط الفواتير الضريبية من خلال اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. كما دعت الهيئة إلى الإبلاغ عن المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة في حال مخالفتها، مشيرة إلى ضرورة تزويدها ببيانات المبلّغ، وتشمل رقم الهوية والاسم الثلاثي ورقم الهاتف، إلى جانب بيانات المنشأة المخالفة، ومنها اسم الشارع والمدينة والحي واسم المنشأة ونشاطها، وذلك لاستكمال إجراءات البلاغ والتواصل مع المبلّغ من قبل قسم البلاغات. وبيّنت أنه يمكن تقديم البلاغ عبر موقع الهيئة أو تطبيق ZATCA، مع إرفاق ما يثبت المخالفة. وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار أحد المتابعين بشأن مدى نظامية الفاتورة اليدوية، حيث تساءل: «هل الفاتورة اليدوية وليست إلكترونية نظامية أو غير نظامية، لأني اشتريت سلعة قبل 3 سنوات، ولكن صاحب منشأة أعطاني فاتورة يدوية بخط اليد؟».

التعليقات